للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=تفرده منكرًا.
- العلة الثانية التي أعل بها البخاري هذا الحدث: هي الانقطاع حيث قال: «ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» ومن العلوم أن مطلق المعاصرة وإمكان اللقاء لا يكفي في ثبوت الاتصال، لا سيما مع القرائن الدالة على ذلك مثل نكارة المتن بل والإسناد الذي تفرد به حكيم الأثرم.
- ثم زاد الترمذي والبزار علة ثالثة: ألا وهي نكارة المتن، فإن القول بكفر من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها قول بعيد، مخالف للنصوص، ولا يقال بأن هذا محمول على التغليظ أو كفر النعمة ولا يحمل على الكفر المخرج من الملة، لا يقال هذا لأمرين: الأول: أن ذلك مقرون بمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة لكونه كذب الله في قوله: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل (٦٥)] وغير ذلك من الأدلة على كفر من صدق الكهان في ادعائهم علم الغيب، والأمر الثاني: أن الكفر هنا مقيد بقوله: «فقد كفر بما [وفي رواية: فقد برئ مما] أنزل على محمد» وهذا صريح في الكفر الأكبر ولا يحتمل التأويل. والله أعلم.
- ثم لا يقال: بأن حكيمًا لم يتفرد به، بل تابعه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضًا، أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا: فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم-».
- أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٤٤).
- فإن هذه رواية منكرة، خالف فيها إسماعيل بن عياش من روى الحديث من الثقات عن سهيل بن أبي صالح. ثم إن إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل الشام، وهذا منها؛ فإن سهيلًا مدني، وقد اضطرب ابن عياش في إسناد هذا الحديث ومتنه:
(أ) فمرة يرويه هكذا.
(ب) ومرة يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن».
- أخرجه الطحاوي (٣/ ٤٥). والدارقطني (٣/ ٢٨٨). وأبو عوانة (٣/ ٨٥/٤٢٩٣).
(ج) ومرة يرويه عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى غفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثله مرفوعًا.
- أخرجه الطحاوي (٣/ ٤٥).
- ثم هو قد خالف الثقات: فقد رواه سفيان الثوري ويزيد بن الهاد ووهيب بن خالد وزهير بن معاوية ومعمر بن راشد وعبد العزيز بن المختار وغيرهم عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امراته في دبرها» وفي لفظٍ: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجلٍ جامع امرأته في دبرها» وفي لفظ: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر=

<<  <  ج: ص:  >  >>