للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (ب) وأما حديث ابن عباس:
- فيرويه ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علموا، ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت».
- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٤٥ و ١٣٢٠). وأحمد (١/ ٢٣٩ و ٢٨٣ و ٣٦٥). والطبالسي (٢٦٠٨). وابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٤) و (٩/ ٦٠). وهناد في الزهد (٣/ ١٨١/١٣٢٧). والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٢٦). والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٨/١٠٩٥١). وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٥٩) و (٦/ ٩٠). والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦٤).
- قلت: إسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم: ضعيف سيء الحفظ.] التهذيب (٦/ ٦١١). الميزان (٣/ ٤٢٠). التقريب (٨١٧) [.
- قال الشيخ الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٦٣): «لكن تابعه] يعني: ليثًا [أبو جناب عن طاووس عن ابن عباس به دون قوله: «وبشروا لا وتنفروا» رواه أبو جعفر البختري الرزاز في «جزء من الأمالي» (١٢) قلت:] القائل هو الألباني [: بيد أن هذه المتابعة لا تفيد الحديث قوة لأن أبا جناب هذا واسمه يحيى بن أبي حية قال الحافظ: «ضعفوه لكثرة تدليسه»، فيحتمل أنه تلقاء عن ليث ثم دلسه!» ثم قال: «لكن وجدت له شاهدًا رواه ابن شاهين في «الفوائد» (ق ١١٢/ ١) من طريق إسماعيل بن حفص الأبلي: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «إذا غضبت فاسكت»، قلت] القائل هو الألباني [: وهذا إسناد حسن، الألبي هذا قال الحافظ: «صدوق» ومن فوقه من رجال البخاري، وسائر الحديث شواهده معروفة، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى» أهـ.
- قلت: هذا إِذَا كانت رواية إسماعيل بن حفص الأبلي هذه محفوظة، فقد روى أبو كريب محمد بن العلاء] ثقة حافظ. التقريب (٨٨٥) [ويحي بن يوسف الزمي] ثقة. التقريب (١٠٧٠) [والأسود ابن عامر] ثقة. التقريب (١٤٦) [ثلاثتهم عن ابي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: «لا تغضب» فردد مرارًا، قال: «لا تغضب».
- أخرجه البخاري (٦١١٦). والترمذي (٢٠٢٠). وأحمد (٢/ ٤٦٦). والبيهقي (١٠/ ١٠٥). وغيرهم.
- قلت: وهذا هو المحفوظ أما رواية إسماعيل بن حفص فإنها شاذة، وعليه فإنها لا تشهد لحديث ابن عباس، فيبقى على ضعفه، والله أعلم.
- قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالعقود والاضطجاع لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. والله أعلم. أهـ.] معالم السنن (٤/ ١٠٠) [.

<<  <  ج: ص:  >  >>