للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=- رواه الثلاثة عن أبي ذر بغير هذا السياق، ولفظ حديث أبي الأسود الديلي عند مسلم: «أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أو ليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة «قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا».
* الحديث الثالث: حديث أبي الدرداء: يرويه أبو عمر الصيني عن أبي الدرداء بنحو حديث أبي ذر وفيه قصة.
- أخرجه البخاري في الكنى (ص ٥٥). والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٤٧ - ١٥١). وأحمد (٥/ ١٩٦) و (٦/ ٤٤٦). وابن المبارك في الزهد (١١٥٩). والطيالسي (٩٨٢). وعبد الرازق (٢/ ٢٣٢). وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣٥) و (١٣/ ٤٥٣). وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (١٥٦). والطبراني في الدعاء (٧٠٧ - ٧١٤).
- وفي سنده اختلاف:
١ - فمنهم من قال: عن أبي صالح عن أبي الدرداء.
٢ - ومنهم من قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء.
٣ - ومنهم من قال: عن أبي عمر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.
٤ - ومنهم من قال: عن أبي عمر عن رجل عن أبي الدرداء.
٥ - ومنهم من قال: عن أبي عمر الصيني عن أبي الدرداء وهو الصحيح، وإليه أشار البخاري بقوله: «والأول أصح».
- وقال ابن معين في التاريخ (٢/ ٧١٧ - تاريخ الدوري): «الحديث حديث الحكم عن أبي عمر الصيني عن أبي الدرداء».
- وقال الدارقطني في العلل (٦/ ٢١٤ - ٢١٥): «والصحيح من ذلك: قول شعبة ومالك ابن مغول عن الحكم عن أبي عمر الصيني عن أبي الدرداء، وقول الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي عمر عن أبي الدرداء».
- وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٩٢): «حديث الثوري أصح، وأبو عمر لا يعرف إلا في هذا الحديث».
- وقال في الجرح والتعديل (٩/ ٤٠٧) عن أبي عمر: «لا نعرفه إلا برواية حديث واحد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سبقنا الأغنياء بالدنيا والآخرة ... ».
- وسئل الدراقطني في العلل (٦/ ٢١٥) عن اسم أبي عمر الصيني فقال: «لا يعرف، ولا روى» =

<<  <  ج: ص:  >  >>