- وعلي بن الجعد أحفظ لحديث شعبة من العنبري وأثبت. [التهذيب (٥/ ٦٥٦)] وروايته هي الصواب، والله أعلم. * وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث يحيى بن كثير فقالا: «هذا خطأ؛ إنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «قلت لهما: الخطأ ممن هو؟» قال أبو زرعة: «من يحيى ابن كثير» [علل الحديث (٢/ ٨)]. * وللصائم أن يقول للداعي: إني صائم؛ اعتذارًا له وإعلامًا بحاله؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، وهو صائم، فليقل: إني صائم». _ أخرجه مسلم (١٥٠) (٢/ ٨٠٦): وأبو عوانة (٢٦٨٢) (٢/ ١٦٥) و (٤٢١١) (٣/ ٦٥). وأبو داود (٢٤٦١). والترمذي (٧٨١) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٣/ ٣٢٦٩). وابن ماجه (١٧٨٥٠). والدارمي (٢/ ٢٨/ ١٧٣٧). والشافعي في السنن (١/ ٣٦٦/ ٢٩٥). وأحمد (٢/ ٢٤٢). والحميدي (١٠١٢). وابن أبي شيبة (٣/ ٦٤). وأبو يعلي (١١/ ٢٦٨/ ٦٢٨٠). وغيرهم. * إلا أن الصوم ليس عذرًا في إجابة الدعوة إلا إذا سمح له الداعي ولم يطالبه بالحضور، فإن لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل بل يدعو لهم، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل لحديث أبي هريرة المتقدم. وانظر: سنن البيهقي (٧/ ٢٦٤). شرح مسلم النووي (٨/ ٢٧). * ويباح له أيضًا أن يفطر، إن كان صومه تطوعًا؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك». - أخرجه مسلم (١٤٣٠) (٢/ ١٠٥٤). وأبو عونة (٤١٨٨ - ٤١٩١) (٣/ ٦٠). وأبو داود (٣٧٤٠). والنسائي في الكبرى (٦٦١٠) (٤/ ١٤٠). وابن ماجه (١٧٥١). وابن ماجه (١٢/ ١١٥/ ٥٣٠٣). وأحمد (٣/ ٣٩٢). وعبد بن حميد (١٠٦٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٨). وابن عدي في الكامل (٦/ ١٢٥). والبيهقي (٧/ ٢٦٤). - من طريق أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا. - رواه عن أبي الزبير: سفيان وابن جريج، وقد تفرد إسحاق بن يوسف الأزرق- وهوثقة- دون أصحاب سفيان [وقد وقفت على عشرة أنفس منهم وفيهم أثبت أصحابه: عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون أصحاب أبي عاصم وابن جريح [وقد وقفت على أربعة منهم]: تفرد بزيادة «وهو صائم» - وهي=