للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= زيادة شاذة خالفا في التفرد بها من هم أكثر وأثبت منهما. وردت هذه الزيادة في رواية لأبي عوانة وعند ابن ماجه.
* فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. [انظر: فتح الباري (٩/ ١٥٦). شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٥)].
- وأما ما رواه محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقضي مكانه» وفي رواية: « ... وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».
- أخرجه الطيالسي (٢٢٠٣). والدارقطني (٢/ ١٧٧). والبيهقي (٧/ ٢٦٣). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
- قال الدارقطني: «هذا مرسل».
- قلت: وإسناده ضعيف، لضعف ابن أبي حميد [التهذيب (٧/ ١٢٢). الميزان (٣/ ٥٣١)].
* وله إسناد آخر، فيه: عمرو بن خليف: وهو متهم بوضع الحديث، وأحاديثه موضوعات. [الكامل (٥/ ١٥٣). المجروحين (٢/ ٨٠). الضعفاء للأصبهاني (١٧٠). الميزان (٣/ ٢٥٨). اللسان (٤/ ٤١٨)].
- أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
* وأما المفطر فتجب عليه الإجابة لدعوة الداعي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة الداعي، فمنها:
١ - حديث أبي هريرة. تقدم.
٢ - حديث عبد الله بن عمر: مرفوعًا بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وله ألفاظ أخرى متقاربة.
- أخرجه البخاري (٥١٧٣) و (٥١٧٩) ولفظه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله [يعني: ابن عمر] يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ومسلم (١٤٢٩/ ٩٦) و (٩٧) و (٩٨) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» و (٩٩) بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» و (١٠٠ - ١٠٣) و (١٠٤) بلفظ: «إذا دعيتم إلى كُراع فأجيبوا». وأبو عوانة (٣/ ٥٩/ ٤١٨٤ - ٤١٨٦) و (٣/ ٦١ و ٦٢/ ٤١٩٢ - ٤٢٠٠) و (٣/ ٦٤/ ٤٢٠٨ - ٤٢١٠). ومالك في الموطأ، ٢٨ - ك النكاح (٤٩). وأبو داود (٣٧٣٦ - ٣٧٣٩). والترمذي (١٠٩٨). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠/ ٦٦٠٨). وابن ماجه (١٩١٤). والدارمي (٢/ ١٩٢/ ٢٢٠٥). وابن حبان (١٢/ ١٠٤/ ٥٢٩٤). وأحمد (٢/ ٢٢ و ٣٧ و ٦٨ و ١٠١ و ١٢٧ و ١٤٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٦ و ١٤٧). والبيهقي (٧/ ٢٦١ و ٢٦٢). وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١١١ و ١١٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>