للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١) وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢) .

الشرط الثالث: الثقة بالله تَعَالَى واليقين بالإجابة (٣) .

فمن أعظم الشروط لقبول الدعاء الثقة بالله تعالى، وأنه عَلَى كل شَيْءٍ قَدْير؛ لأنه تَعَالَى يَقُولُ للشي كن فيكون، قَالَ سبحانه: {إنما قولنا لشيء إِذَا أردناه أن نقول لَهُ كن فيكون} (٤) . وقَالَ سبحانه: {إنما


(١) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٥٣ - ك الصلح، ٥ - ب إذا اصطلحوا على صلح جَور فالصلح مردود، (٢٦٩٧). ومسلم في ٣٠ - ك الأقضية، ٨ - ب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، (١٧١٨/ ١٧) (٣/ ١٣٤٣). وأبو عوانة (٤/ ١٧٠ - ١٧١/ ٦٤٠٧ و ٦٤٠٨). وأبو داود في ك السنة، ٦ - ب في لزوم السنة، (٤٦٠٦). وابن ماجة في المقدمة، ٢ - ب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، (١٤). وابن حبان (١/ ٢٠٧ - ٢٠٩/ ٢٦ و ٢٧ - إحسان). وابن الجاورد (١٠٠٢). وأحمد (٦/ ٢٤٠ و ٢٧٠). والطيالسي (١٤٢٢). وابو يعلى (٨/ ٧٠/ ٤٥٩٤). وان عدي في الكامل (١/ ٢٤٨). والداقطني (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/ ١١٩/ ١٩٠ و ١٩١). والقضاعي في مسند الشهاب (٣٥٩ - ٣٦١). والبيهقي في السن الكبرى (١٠/ ١٩ و ١٥٠ و ٢٥١). وفي الاعتقاد (٣٠٠). والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١١). وغيرهم.
- من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة به مرفوعًا.
(٢) أخرجه مسلم (١٧١٨/ ١٨). وأبو عوانة (٤/ ١٧١/ ٦٤٠٩ و ٦٤١٠). وأبو داود (٤٦٠٦). وأحمد (٦/ ٧٣ و ١٤٦ و ١٨٠ و ٢٥٦). وإسحاق بن راهوية (٢/ ٤١٩/ ٩٧٩). وابن أبي عاصم في السنة (٥٢). والداقطني (٤/ ٢٢٧). والبيهقي (١٠/ ٢٥١). وغيرهم.
- من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة بن مرفوعًا.
- وله طرق أخرى عند الدارقطني (٤/ ٢٢٧) وغيره.
* وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات في الدين، وهو نصف أدلة الشرع. وانظر شرحه في: شرح مسلم للنووي (١٢/ ١٥). وفتح الباري (٥/ ٣٥٧). وجامع العلوم والحكم (١/ ١١٤). وغيرها.
(٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٠٧). ومجموع فتاوى ابن باز جمع الطيار (١/ ٢٥٨).
(٤) سورة النحل، الاية: ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>