للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْقِضُ وَيَرْفَعُ» (١) .

فالمسلم إِذَا علم ذَلِكَ فعليه أن يدعوت الله وَهُوَ موقن بالإجابة؛ لَمَّا تقدم.

٣٩٩ - ٣ - ولحديث أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ ... » (٢) الحديث.


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في ٦٥ - ك التفسير، ١١ - سورة هود، ٢ - ب قوله: {وكان عرشه على الماء}، (٤٦٨٤). وأوله: «قال الله عز وجل: أنفق أُنفق عليك». وفي ٦٩ - ك النفقات، ١ - ب فضل النفقة على الأهل، (٥٣٥٢) مقتصرًا على قوله: «قال الله: أنفق يا بن آدم أنفق عليك». وفي ٩٧ - ك التوحيد، ١٩ - ب قول الله تعالى: {لما خلقت بيدي}، (٧٤١١) مثله إلا أنه قال: «وبيده الأخرى الميزان». و ٢٢ - ب {وكان عرشه على الماء}، (٧٤١٩) وقال: «إن يمين الله» بدل» يدل الله» وفيه» فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض». و ٣٥ - ب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله}، (٧٤٩٦) مختصرًا بلفظ: «قال الله: أنفق أُنفق عليك». ومسلم في ١٢ - ك الزكاة، ١١ - ب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، (٩٣٣/ ٣٦ - ٢/ ٦٩٠). مختصرًا وأوله: «قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم أنفق أُنفق عليك» وفيه» يمين الله». و (٣٧) بنحوه وفيه: «وبيده الأخرى القبض» بعير شك. والترمذي في ٤٨ - ك تفسير القرآن، ٦ - ب ومن سورة المائدة، (٣٠٤٥). بنحوه ويه: «يمين الرحمن ملأى». والنسائي في الكبرى، ٧٢ - ك النعوت، ٤٧ - قوله {ولتصنع على عينى}، (٧٧٣٣ - ٤/ ٤١٣). و ٨٢ - ك التفسير، سؤورة هود، ١٨٣ - ب قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء}، (١١٢٣٩ - ٦/ ٣٦٣) بنحوه. وابن ماجه في المقدمة، ١٣ - ب فيما أنكرت الجهمية، (١٩٧) بنحوه. وأحمد (٢/ ٢٤٢ و ٣١٣ و ٤٦٤ و ٥٠٠). وابن حبان (٢/ ٥٠٣/ ٧٢٥ - إحسان). والحميدي (٢/ ٤٥٩/ ١٠٦٧). وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٠). وأبو يعلى (١١/ ١٣٤/ ٦٢٦٠). والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٨٧ - المنتقى). والدارقطني في الصفات (١٣). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٤١٦/ ٦٩٨). والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٦٠ و ٦١). وغيرهم.
- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا.
(٢) أخرجه الترمذي في ٤٩ - ك الدعوات، ٦٦ - ب، (٣٤٧٩). وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٧٢). والحاكم (١/ ٤٩٣). وابن عدي في الكامل (٤/ ٦٢). والطبراني في الأوسط (٥/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>