للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٩ - ٤ - وعن أَبِي بردة بن أَبِي مُوسَى الأشعري، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» (١) .


= (١٠٤٨)، وفي صحيح النسائي برقم (١٣٨٨)، وغيرهما] «المؤلف».
(١) أخرجه مسلم في ٧ - ك الجمعة، ٤ - ب في الساعة التي في يوم الجمعة، (٨٥٣ - ٢/ ٥٨٤) ,ابو عوانة (٢/ ١٣٠/ ٢٥١١ و ٢٥٥٢). وأبو نعيم (٢/ ٤٤٣/ ١١٩٢١). وأبو داود في ٢ - ك الصلاة، ٢٠٩ - ب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، (١٠٤٩). وابن خزيمة (٣/ ١٢١/ ١٧٣٩). والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٠). وفي فضائل الأوقات (٢٥٣). وفي الشعب (٣/ ٩٤/ ٢٩٨٠). وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢١). والروياني (٤٩٤/ ٤٩٨). والطبراني في الدعاء (١٨١).
- من طريق عبد الله بن وهب أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة به. تابعه ميمون بن يحيي عن مخرمة به، عند أبي عوانة والروياني.
- قال مسلم: «هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة» [سنن البيهقي (٣/ ٢٥٠)].
- وقد أعل هذا الحديث بعلتين:
- الأولي: الانقطاع: فإن مخرمة بن بكير: لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب أبيه، وجادة. قاله: حماد بن خالد الخياط وموسى بن سلمة وأحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وابن حبان. [العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٢٨ و ٢٥٨) و (٢/ ٣٢ و ٢٢٧). التاريخ الكبير (٨/ ١٦). الجرح والتعديل (٨/ ٣٦٣). الثقات (٧/ ٥١٠). سنن النسائي (١/ ٢١٤). التهذيب (٨/ ٨٥). الميزان (٤/ ٨٠). جامع التحصيل (٢٧٥)] قال العلائي: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث، وكأنه رأي الوجاده سبيًا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه. اهـ ـ ـ. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨٩): ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا. لأنا نقول: وجود التصريح عند مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوي الانقطاع. اهـ ـ.
- الثانية: رواه جماعة عن أبي بردة من قوله: قال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨٩): رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله. وهؤلاء من اهل الكوفة، وابو بردة كوفي؛ فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد. وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع. ولهذا حزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. اهـ ـ ـ. وانظر: العلل للدارقطني (٧/ ٢١٢). والإلزامات والتتبع (١٦٦).
- فقد قال في العلل: «والمحفوظ من رواية الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع». وفي التتبع:=

<<  <  ج: ص:  >  >>