وموضوعه (١): التَّرِكةُ والوارثُ؛ لأنَّ الفَرْضِيَّ يبحث عن التَّرِكة وعن مُستحِقها بطريق الإرث من حيث إنّها تُصرَفُ إليه إرثًا بقواعد معيّنةٍ شَرْعِيّة، ومن جهةِ قَدْرِ ما يُحرِزُه ويتبَعُها متعلقاتُ التّركة.
ووَجْهُ الحاجة إليه: الوصول إلى إيصال كلِّ وارثٍ قَدْرَ استحقاقه.
وغايتها: الاقتدار على ذلك وإيجاده، وما عنه البحث فيه هو مسائله واستمداده من أصول الشَّرع، كذا في "أقدار الرائض". اختلف في قوله ﵇:"إِنَّها نصفُ العلم، فقال طائفةٌ سمّاهم في "ضَوء السراج" وغيره: وهم أهلُ السَّلامة لا ندري وليس علينا ذلك بل يجب علينا اتَّباعُه عَقَلْنا المعنى أولم نَعقِلْ لاحتمال خطأ التأويل، وأوَّل الآخرون على (١٤) قولًا:
١ - سمَّاها نصف العِلم باعتبار البلوى، رواه البيهقيُّ.
٢ - لأنّ الخَلْقَ بينَ طَوْرَي الحياة والممات، قاله في "النهاية" وعليه الأكثرون.
٣ - لأنّ سببَ المُلك اختياريٌّ وضروري، فالاختياري كالشراء وقبول الهِبَة والوَصِيّة، والضّروري كالإرث، قال صاحب "الضّوء" وغيره.
٤ - تعظيمًا لها، كذا في "الابتهاج".
٥ - لكثرة شُعَبِها وما يضاف إليها من الحساب، قاله صاحب "إغاثة اللهاج".
٦ - لزيادةِ المَشَقَّة، قاله نَزِيلُ حَلَب.
٧ - باعتبارِ العِلمَيْنِ؛ لأنّ العلم نوعان: علمٌ يحصل به معرفة الأسباب، وهو سائرها، قاله صاحبُ "الضّوء" وغيرُه.
٨ - باعتبارِ الثَّواب؛ لأنه يستحقُ الشَّخصُ بتعليم مسألةٍ واحدةٍ من الفرائض مئة حَسَنة وبتعليم مسألةٍ واحدةٍ من الفقه عَشْرَ حَسَنات، ولو قُدِّرت