القوال الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة، ووجه قول القائلين بالإباحة أنه سبحانه وتعالى غني على الحقيقة جواد على الإطلاق والغني الجواد لا يمنع ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقى على الإباحة، وهذا مذهب الشافعية وكثير من أصحاب أبي حنيفة.
القول الثاني: أن الأصل في الأشياء الحظر، ووجه القول بالحظر إن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة، والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه وهو ملك الغير، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة. القول الثالث: التوقف حتى يأتي دليل على الحظر أو الإباحة، ووجه القول بالتوقف إن الحرمة والإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة، وهذا مذهب أكثر المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠)، والمحرر الوجيز (٦٩)، وتفسير حقي (١/ ٩٠). (٢) انظر: تفسير السعدي (٤٨).