(٢) اختلف العلماء في جواز تكليف مالا يطاق عقلاً على مذاهب: المذهب الأول: أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب المعتزلة، واختاره الغزالي، وابن قدامة.
المذهب الثاني: أنه يجوز عقلاً إذا كان المحال محالاً لغيره، أما إذا كان المحال محالاً لذاته فلا يجوز وهو مذهب معتزلة بغداد والآمدي. المذهب الثالث: أنه يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب الجمهور، واختلف هؤلاء في وقوع تكليف ما لايطاق شرعاً على أقوال: القول الأول: أنه غير واقع وهو مذهب جمهورهم، وحكى أبو اسحاق الاسفراييني، والقرطبي الإجماع على ذلك. القول الثاني: أنه واقع وهو مذهب كثير من المتكلمين. انظر: روضة الناظر، بتحقيق النملة (١/ ٢٣٩)، وانظر كذلك: الإشارات الإلهية (١/ ٣٧٠)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٠٩)، وحجج القرآن للرازي (٩١ - ٩٢)، والمحرر الوجيز (٢٦٩). (٣) انظر: تفسير السعدي (٢٨٠).