(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٧٤). (٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ٣٦)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧)، وزاد المسير (٥٨)، والتفسير الكبير (١/ ٣٩)، ولباب التأويل (١/ ٤١)، وجواهر الأفكار (١٨٩)، والتحرير والتنوير (١/ ٤٦١). (٤) اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: القول الأول: إن صلاة الجماعة فرض كفاية وهذا منسوب إلى الشافعي وأبي حنيفة، والقول الثاني: إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية والمالكية، والقول الثالث: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ووممن قال بذلك ابن تيمية في أحد قوليه وابن القيم، وهو قول الظاهرية، والقول الرابع: إن صلاة الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة وهو مروي عن ابن مسعود، وأبي موسى، وقال به أبوثور، وهو مذهب الحنابلة. انظر: صلاة الجماعة حكمها وأحكامها للسدلان (٦١).