للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه النكتة فقال أبو حيان: (وخص الأولية بالذكر لأنها أفحش، لما فيها من الابتداء بها) (١)، وكذا قال القرطبي: (وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلظ) (٢).

وممن أشار إلى ذلك من المفسرين: البغوي، والجصاص، وابن الجوزي، والرازي، والخازن،، وابن بدران، وابن عاشور. (٣)

ولاشك أن المتقدم إلى الكفر أعظم ممن يكفر بعد ذلك وإن كان الكفر مذموماً مطلقاً لكن المبادرة إليه تدل على عدم تأمل الحجة، وعلى إنشاء قدوة سيئة يقتدي بها من جاء بعدها، وكذلك يكون أعظم إثماً لأن عليه إثم من جاء بعده واقتدى به.

الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة.

قال تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} (البقرة: ٤٣).

١٥ - قال السعدي - رحمه الله -: (وقوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها (٤))


(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٢).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٧٤).
(٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ٣٦)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧)، وزاد المسير (٥٨)، والتفسير الكبير (١/ ٣٩)، ولباب التأويل (١/ ٤١)، وجواهر الأفكار (١٨٩)، والتحرير والتنوير (١/ ٤٦١).
(٤) اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: القول الأول: إن صلاة الجماعة فرض كفاية وهذا منسوب إلى الشافعي وأبي حنيفة، والقول الثاني: إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية والمالكية، والقول الثالث: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ووممن قال بذلك ابن تيمية في أحد قوليه وابن القيم، وهو قول الظاهرية، والقول الرابع: إن صلاة الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة وهو مروي عن ابن مسعود، وأبي موسى، وقال به أبوثور، وهو مذهب الحنابلة. انظر: صلاة الجماعة حكمها وأحكامها للسدلان (٦١).

<<  <   >  >>