للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض المفسرين أن ذكر الأخوة هنا من باب الاستعطاف لولي المقتول لأجل أن يعفو لأن الأخوة تردعه عن القود، قال البيضاوي: (وذكره بلفظ الإِخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإِسلام ليرق له ويعطف عليه) (١)، وممن قال به أيضاً: أبو السعود، وابن عاشور. (٢)

ولا منافاة بين الوجهين بل سمى الله ولي الجناية أخاً استعطافاً له ولبيان أن القاتل لم يكفر بقتله، قال محيي الدين شيخ زاده: (وسماه - أي ولى الجناية - أخاً للقاتل استعطافا له عليه وتنبيهاً على أن أخوة الإسلام قائمة بينهما، وأن القاتل لم يخرج من الإيمان بقتله). (٣)

إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة أخرى.

قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: ١٨٤).

٣٥ - قال السعدي - رحمه الله -: (قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يدل على أن المعتبر مجرد العدة، لا مقدارها في الطول والقصر، والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق). ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعتبر هو مجرد القضاء دون النظر


(١) انظر: أنوار التنزيل (١/ ١٠٣).
(٢) انظر: إرشاد العقل السليم (١/ ١٩٥)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٤٢).
(٣) انظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي (٢/ ٤٣٦).
(٤) انظر: تفسير السعدي (٨٦)، والمواهب الربانية للسعدي (٥).

<<  <   >  >>