(٢) انظر: المحرر الوجيز (١٥٧١)، وزاد المسير (١١٨٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٢٩٦٦)، والبحر المحيط (٧/ ٣٣٧)، وروح المعاني (١٢/ ٦٦). (٣) انظر: التفسير الكبير (٢٦/ ١٠٤). (٤) انظر: حاشية الصاوي على الجلالين (٥/ ١١٢). (٥) القرعة: لغة هي: السهمة والمقارعة المساهمة وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم وأقرع أعلى وأقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه، ويراد بالقرعة: ضرب السهام، بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز، استحق ما جعل على القرعة. انظر: لسان العرب (١٢/ ٧٧)، وشرح نظم القواعد الفقهية للسعدي (١٦٣). قال ابن رجب: (تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه). انظر: القواعد لابن رجب (٣/ ١٩٥).