للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الحادي عشر: الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر.]

ومعنى ذلك أن يكون الاستنباط من مجموع النصين، ويدخل في ذلك أيضاً تأييد الاستنباط بأدلة أخرى سواء من القرآن أو السنة، ومن الأمثلة على ذلك:

قول السعدي - رحمه الله -: (ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها)) ا. هـ (١)

وقول السعدي - رحمه الله -: (وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} [الحديد: ٢١] فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)} [آل عمران: ١٣٣]، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن


(١) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) و (٧٨١)، وفتح الرحيم للسعدي (١٥٧) الاستنباط رقم: ٦٠.

<<  <   >  >>