للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتيجة:

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في استنباط تحريم المتعة من الآية، لعموم الآية ولا مخصص لهذا العموم؛ ولأن زوجة المتعة تختلف في أشياء كثيرة عن الزوجة الحقيقية الشرعية فلما لم تكن زوجة كانت من جملة المحرمات، قال الشنقيطي: (المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة، ليست زوجة، ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء) (١).

يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملك المالك.

قال تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (٦)} (المؤمنون: ٦).

٣٣٤ - قال السعدي - رحمه الله -: (ويدل قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن المملوكة لا تحل لمالكها إلا إذا


(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٧٧٢).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٥٤٨).

<<  <   >  >>