للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا المعنى المستنبط صحيح، قال النووي: (وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أومن له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجباً وبعضه مستحباً على حسب المواطن) (١)

الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان ولا يزيله.

قال تعالى: {فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ (٧)} (القصص: ٧)، وقال تعالى: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا (٢١)} (القصص: ٢١).

٣٥٩ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -: أن الخوف (٢)

الطبيعي من الخلق، لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف). ا. هـ (٣)


(١) انظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ٩٧).
(٢) الخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام:
أحدها: خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي التوحيد.، الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، الثالث: الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لا يذم. انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن (٣٩٥).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٦١٨)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٢٦).

<<  <   >  >>