(٢) بناء على أن معنى التمتع هنا من قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، والشافعي وهو قول الأكثر من أهل العلم، وقيل معناه: إنه المُحْصَرُ بالحج، إذا حَلَّ منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين، وهذا قول الزبير، وقيل معناه: من نسخ حَجَّهُ بعمرة، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ، وهذا قول السدي. انظر: النكت والعيون (١/ ٢٥٦) (٣) الإفراد:. أن يحرم بالحج مفرداً، أي بدون عمرة. انظر: اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٣٦٣)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٨٢)، والشرح الممتع للعثيمين (٧/ ٨٧). (٤) انظر: تفسير السعدي (٩١).