للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لرد دلالة هذه القراءة وقال إن هذه القراءة شاذة فلا يعتمد عليها في الحكم، قال ابن عاشور: (وقراءة: "وأقيموا" لشذوذها لا تكون داعياً للتأويل، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد، إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه) (١).

وما ذكره أبو السعود من الجواب عن هذه القراءة هو الأوجه، حيث إن القراءة ثابتة، وأسانيدها صحيحة، كما قال ذلك ابن حجر العسقلاني عند كلامه على هذه القراءة وتقدمت الإشارة إليه.

المفرد بالحج لا هدي عليه.

قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (١٩٦)} (البقرة: ١٩٦).

٤٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ويدل مفهوم الآية (٢)، على أن المفرد (٣) للحج، ليس عليه هدي). ا. هـ (٤)


(١) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٢٢٠)، وكذلك التفسير الكبير (٥/ ١١٩).
(٢) بناء على أن معنى التمتع هنا من قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، والشافعي وهو قول الأكثر من أهل العلم، وقيل معناه: إنه المُحْصَرُ بالحج، إذا حَلَّ منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين، وهذا قول الزبير، وقيل معناه: من نسخ حَجَّهُ بعمرة، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ، وهذا قول السدي. انظر: النكت والعيون (١/ ٢٥٦)
(٣) الإفراد:. أن يحرم بالحج مفرداً، أي بدون عمرة. انظر: اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٣٦٣)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٨٢)، والشرح الممتع للعثيمين (٧/ ٨٧).
(٤) انظر: تفسير السعدي (٩١).

<<  <   >  >>