للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)} (النساء: ١٣).

١٣٩ - قال السعدي - رحمه الله -: (أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة (١) بتقديره تعالى أنصباء الوارثين) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الوصية للوارث منسوخة، ووجه الاستنباط أن الله سبحانه وتعالى بين أنصباء الوارثين، وذكر بعدها أن هذه حدود الله التي يجب الوقوف عندها، مما يدل على أن ما عدا ذلك فيه تعد على هذه الحدود، ومن ذلك الوصية للوارث مما يدل على أنها منسوخة.

الحبس في البيوت لمن تأتي الفاحشة من النساء ليس منسوخاً.

قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ شَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} (النساء: ١٥).


(١) نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الوصية للوارث منسوخة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٢٤)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٣٢)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ١١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٧).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٠)، والمواهب الربانية (١٣ - ١٤).

<<  <   >  >>