للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة الحمارية.

قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء: ١٢).

١٢٨ - قال السعدي - رحمه الله -: (ودل قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية (١) وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء (٢)، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه) ا. هـ (٣)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإخوة الأشقاء يسقطون مع وجود الإخوة لأم في المسألة الحمارية، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أضاف الثلث للإخوة لأم مما يدل على أن غيرهم ساقط فلو أشرك


(١) سميت بالحمارية، وتسمى باليمية؛ لأن بعض الورثة قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم وفي رواية: كان حماراً، وسميت كذلك بالمشرّكة لتشريك الإخوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم. انظر: الرحبية شرح سبط المارديني (٩٦)، والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض (١/ ١٠١).
(٢) اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم التشريك وأن الثلث الباقي كله للأخوة للأم، وممن قال بذلك من الصحابة علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأحد القولين عن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم فيقسمونه بينهم بالسوية، وممن قال به من الصحابة عثمان، وزيد بن ثابت، وأحد القولين عن عمر رضي الله عنهم. انظر: المغني (٩/ ٢٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٦٣).
(٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٨).

<<  <   >  >>