للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن الأحكام: أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله قال {فَامْسَحُوا} ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز استخدام غير اليد في المسح على أعضاء التيمم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر المسح ولم يذكر الآلة التي يُمسح بها مما يدل على جواز استخدام أي آلة.

قال ابن قدامة: (فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة فقال القاضي: يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين آلته فلا يتعين، وقال ابن عقيل: فيه وجهان بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة) (٢)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين: ابن العربي، والقرطبي. (٣)

الترتيب بين أعضاء التيمم شرط.

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)} (المائدة: ٦).

١٩٣ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن الأحكام: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم (٤)، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح


(١) انظر: تفسير السعدي (٢٢٤).
(٢) انظر: المغني (١/ ٣٣٣)، والإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٦٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٣٠).
(٤) هذا هو مذهب الشافعية، وعند مالك أن الترتيب سنة، واختلفت الروايات عند الحنابلة ما بين السنية، والوجوب وهو أصح الروايات عندهم. انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٤)، وأضواء البيان (٢/ ٤٨).

<<  <   >  >>