للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر. . . . . . والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. . .، فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى) (١)، وممن قال بذلك أيضاً: الجصاص (٢).

استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به.

قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (المائدة: ٦).

١٨٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن الأحكام: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}) ا. هـ (٣)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله كنى بالغائط وهو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك عن التغوط، وهو الحدث الأصغر (٤)، مما يدل على استحباب التكنية في مثل هذا الموضع.


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٩٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥٨).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٣).
(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٩٣١).

<<  <   >  >>