للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهراسي، والقرطبي، وأبوحيان، وابن عاشور، والعثيمين (١).

الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يحبط العمل.

قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)} (البقرة: ٢١٧).

٤٩ - قال السعدي - رحمه الله -: (ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً، {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةُ} لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، {وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)}، ودلت الآية بمفهومها، أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام (٢)، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته) ا. هـ (٣).


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٠)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٢٢)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٩)، والبحر المحيط (٢/ ١٢٣)، والتحرير والتنوير (٢/ ٢٦٦)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٢/ ٤٤٤).
(٢) وقد اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام، فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام، وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ بما كان عليه زمن الارتداد إلاّ ما لو فعله في الكفر أخذ به. وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه. انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٣٣٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٥).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩٨).

<<  <   >  >>