(٢) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية استنباطات أخرى منها: أن العمى لا يقدح في ولاية النكاح، جواز إنكاح البكر البالغة بدون استئمار، جواز أن يكتب في الصداق أنكحه إياها، جواز نكاح التفويض وهو عدم ذكر المهر ولا إسقاطه، جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة، أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة. انظر: الإكليل (٣/ ١٠٧٩ و ١٠٨٠)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٠٧)، وأحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٢٤). (٣) " البضع "بالفتح والضم، وهو مهر المرأة، قال الأزهري واختلف الناس في البُضع فقال قوم هو الفَرج وقال قوم هو الجِماع وقد قيل هو عَقْد النكاح. انظر: لسان العرب (٢/ ٩٩) مادة/بضع.
واختلف أهل العلم في منافع الحر هل يجوز أن تجعل صداقاً؟ فالتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي، وأجازه الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه منافع عبد، ووافقه ابن القاسم من المالكية. انظر: التحرير والتنوير (٢٠/ ١٠٧)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٠٧)، والمغني (٨/ ١٤ - ١٥). (٤) انظر: تفسير السعدي (٦١٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٢٩).