للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي أن الأخوات مع البنات عصبات يأخذن ما بقي من الفروض، ووجه هذا الاستنباط عدم وجود دليل في القرآن يدل على سقوط الأخوات؛ فجعل هذا العدم دليلاً على إرثهن بالتعصيب في هذه الحالة؛ ولأن للأخوات قوة بولادة الأب لهن مما يجعل سقوطهن غير ممكن (١).

ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط ما جاء في حديث هزيل بن شرحبيل (٢) قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - (للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة

الثلثين، وما بقى فللأخت)، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) (٣).

الوصية للوارث منسوخة.

قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ


(١) انظر: العذب الفائض (١/ ٩٢).
(٢) هزيل بالتصغير بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى ثقة مخضرم من الثانية، ذكره أبو موسى في الذيل وقال يقال انه أدرك الجاهلية، وذكره بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين ووثقه قلت وله رواية عن أبي ذر وابن مسعود وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وقيس بن عسد بن عبادة وغيرهم من كبار الصحابة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وطلحة بن مصرف وعمرو بن مرة وآخرون ووثقه الدارقطني وقال العجلي يعد من أصحاب عبد الله بن مسعود مات بعد الجماجم. انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٣٠)، والكاشف (٢/ ٣٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ح (٦٧٣٦).

<<  <   >  >>