للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعية التسمية وقت الولادة.

قال تعالى: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)} (آل عمران: ٣٦).

٩٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ} فيه دلالة على التسمية وقت الولادة (١)) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية التسمية وقت الولادة، ووجه ذلك من الآية أن السياق يدل على أن التسمية كانت بعد الولادة مباشرة.

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن كثير: (فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق) (٣)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: ابن عطية، وابن الفرس، وأبوحيان، والعثيمين (٤).


(١) وقد اختلف العلماء في وقت التسمية، قال ابن الفرس: (وهي مسألة قد اختلف فيها فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم سابعة،. . . وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته)، وذهب البخاري إلى أنه إن كان للمولود عقيقة تؤخر تسميته إلى يوم السابع، وإن لم تكن له عقيقة فيسمى يوم ولادته، قال ابن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، وقال العثيمين: إن تهيأ الاسم سماه يوم ولادته، وإن لم يتهيأ أخر تسميته إلى اليوم السابع، وبهذا تجتمع الأدلة. انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٩)، وفتح الباري (٩/ ٥٠١)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة آل عمران) (١/ ٢٢٩).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٩).
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧٠١).
(٤) انظر: المحرر الوجيز (٢٩٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٨)، والبحرا لمحيط (٢/ ٤٥٨)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة آل عمران) (١/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>