للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع: الاستنباط بدلالة الاقتران.]

تعريفها: الاستدلال بالجمع بين شيئين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما (١).

استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلاً، بل كانت أقل الدلالات استعمالاً عند السعدي، وقد يكون ذلك راجعاً لضعف دلالة الاقتران عنده (٢)، حيث لم يشر إليها في المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليها.

وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة فقط، حيث قال - رحمه الله -: (يستدل بقوله [تعالى]: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: ١٩٦]، على. . . وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما) ا. هـ (٣)


(١) انظر: منهج الاستنباط للوهبي (٣٢٧).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (٢/ ٣٦٢)، وهناك تفصيل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره ابن القيم، انظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٦٢٧).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩٠) الاستنباط رقم: ٤٥.

<<  <   >  >>