للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة الأنفال]

الفرار من الزحف لغير عذر من الكبائر.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)} (الأنفال: ١٥ - ١٦).

٢٣٠ - قال السعدي - رحمه الله -: (وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة (١) وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد، ومفهوم الآية (٢): أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في


(١) أراد به حديث أبي هريرة في الموبقات وستأتي الإشارة إليه في ثنايا الدراسة بإذن الله.
(٢) ما أشار إليه السعدي على أنه مفهوماً فليس كذلك؛ لأن الاستثناء لا يسمى استنباطاً، فهو معنى ظاهر، ولعله أراد هنا بالمفهوم المرادف للفهم، لا المفهوم بالمعنى المصطلح عليه عند أهل الأصول.

<<  <   >  >>