(٢) اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار، هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أولا؟ فحكي عن داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب، وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم في بعض العيوب. قالوا: يشترط سالمتها من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً، فلا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً، وبه علم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلام من مثل العيوب المذكورة. انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٨٢)، وأضواء البيان (٦/ ٥٤٩). (٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤٤).