للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٣)} (المجادلة: ٣).

٤٢٥ - قال السعدي - رحمه الله -: ({فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} مُؤْمِنَةٍ (١) كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل (٢)). ا. هـ (٣)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة، ووجه استنباط ذلك تقييد هذه الآية بما جاء قي كفارة


(١) اختلف العلماء في عتق الرقبة في الظهار هل يشترط فيه أن تكون مؤمنة؟ أم أنه يجزئ أي رقبة؟ قولان لأهل العلم: القول الأول: إنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب-أي الحنبلي- وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، القول الثاني: وهو رواية ثانية عن أحمد أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. انظر المغني (١١/ ٨١).
(٢) اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار، هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أولا؟ فحكي عن داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب، وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم في بعض العيوب. قالوا: يشترط سالمتها من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً، فلا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً، وبه علم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلام من مثل العيوب المذكورة. انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٨٢)، وأضواء البيان (٦/ ٥٤٩).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤٤).

<<  <   >  >>