للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعبد والذكر بالأنثى لأن مفهوم المخالفة كما هو مشروط بذلك الشرط مشروط بأن لا يكون للتخصيص فائدة أخرى، والحديث (١) بين الفائدة وهو المنع من التعدي وإثبات المساواة بين حر وحر وعبد وعبد) (٢).

وقال الشيخ زاده (٣): (وتقرير الجواب أن الآية إنما تدل على مشروعية القصاص عند تحقق الموافقة بين القاتل والمقتول ذكورة وحرية ولا تدل بمفهومها على انتفاء القصاص عند اختلافهما بحسب الذكورة أو الحرية؛ لأن المفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للتقييد فائدة سوى الدلالة على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء القيد وقد مر أن له فائدة سواها وهي إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه) (٤).

[مفهوم الأنثى بالأنثى ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقتل بالمرأة]

قال تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى (١٧٨)} (البقرة: ١٧٨).

٣٢ - قال السعدي - رحمه الله -: (قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} أخذ


(١) روي أنه كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منهم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأمرهم أن يتباوؤا. انظر: الدرالمنثور (١/ ٣٨٣)، وأسباب النزول للواحدي (٥٢).
(٢) انظر: روح المعاني (٢/ ٤٩).
(٣) هو: محمد محيى الدين بن مصطفى مصلح الدين القوجوي الحنفي المعروف بشيخ زاده، المدرس الرومي، مفسر، من فقهاء الحنفية. توفي سنة ٩٥١ إحدى وخمسين وتسعمائة، له من الكتب الإخلاصية في تفسير سورة الإخلاص، وتعليقة على شرح الهداية لابن مكتوم، وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي. انظر: الأعلام للزركلي (٧/ ٩٩)، وهداية العارفين (٦/ ٢٣٨).
(٤) انظر: حاشية زاده على البيضاوي (١/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>