للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكافر إذا أعطي عهداً لا يجوز خيانته.

قال تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٥٧)} (الأنفال: ٥٧).

٢٣١ - قال السعدي - رحمه الله -: (ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر - ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أُعْطِيَ عهداً لا يجوز خيانته وعقوبته). ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز خيانة وعقوبة الكافر إذا أُعطي عهداً، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل قيد النكاية بهم في الحرب وعدم وجود العهد، فدل مفهوم القيد أنهم إذا أعطوا عهداً فلا تجوز خيانتهم، ولا غدرهم وعقوبتهم.

وهذا المعنى المستنبط فيه بيان وجه مشرق في تعامل أهل الإسلام مع غيرهم ولو كانوا أعداء لهم إذا أعطوهم عهداً، وأن هذا الدين يربي الناس على الوفاء بالعهود وعدم الغدر ولو بالأعداء.

لا يجوز نبذ العهد إلى الأعداء ما لم يخف منهم خيانة.

قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (٥٨)} (الأنفال: ٥٨).

٢٣٢ - قال السعدي - رحمه الله -: (ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف


(١) انظر: تفسير السعدي (٣٢٤).

<<  <   >  >>