للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن التراب النجس لا يصح التيمم به، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف في الآية أن التراب لابد أن يكون طيباً، ومفهوم المخالفة - مفهوم الصفة- يدل على أنه لا يصح بالنجس.

قال الجصاص- موافقاً السعدي على هذا الاستنباط-: (بطلان التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى: {طَيِّبًا} والنجس ليس بطيب)، وممن قال بذلك أيضاً: الرازي. (١)

عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن المراد بمسح اليدين هنا إلى الكوعين.

قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)} (المائدة: ٦).

١٩٠ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن الأحكام: أن اليدين تُمسحان إلى الكوعين فقط (٢)، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٤)، والتفسير الكبير (١١/ ١٣٧).
(٢) اختلف العلماء في قدر الممسوح على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق، وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة، والأوزاعي، ومكحول، ومالك، وأحمد، وإِسحاق، وداود، والثاني: أنه إِلى المرفقين، وبهذا قال ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وعن الشعبي كالقولين، والثالث: أنه يجب المسح من رؤوس الأنامل إِلى الآباط، وهذا قول الزهري. انظر: زاد المسير (٢٨٧)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>