للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوجود أدلة أخرى تقوي القول بأن الجد يحجب الإخوة (١).

إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول.

١٣٤ - قال السعدي - رحمه الله -: (وأما مسائل (العول) (٢) فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين:

إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين:

إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه) ا. هـ (٣)


(١) انظر: التحقيقات المرضية (١٣٨).
(٢) العول لغة: الزيادة والارتفاع. شرعاً: زيادة في سهام أصل المسألة، ونقصان من أنصباء الورثة. وهو مجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما خلافاً في ذلك. انظر: إرشاد الفارض (٩٣)، والعذب الفائض (١/ ١٦٠ - ١٦٤).
(٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٩).

<<  <   >  >>