للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمُه حكمَه في حجب الإخوة لغير أم.

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورِّث الإخوةَ مع الجد، نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي أن الجد يحجب الإخوة، ووجه الاستنباط من القرآن أن الله سمى الجد أباً مما يدل على أن الجد بمنزلة الأب، والأب يحجب الإخوة.

وقد أشار إلى هذا الاستنباط بعض العلماء منهم: القرطبي، وابن قدامة، وابن القيم (٢).

ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الجد وإن كان يسمى أباً إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون مشتركاً معه في جميع الأحكام (٣)، وعليه فدلالة الآيات المذكورة على أن الجد يحجب الإخوة دلالة فيها ضعف. والله أعلم.

وأما بالنسبة لأصل المعنى المستنبط وهو حجب الجد للأخوة ففيه خلاف بين أهل العلم كما سبقت الإشارة إليه في الحاشية، ولا يكون ضعف دلالة الآية على ذلك هو إضعاف للقول بأن الجد يحجب الإخوة


(١) انظر: تفسير السعدي (١٦٩).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٧)، والمغني (٩/ ٦٧)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٥٠).
(٣) انظر: العذب الفائض (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>