واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاءا على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا، وقال صاحب المغني هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه، فتكون الجزية مثل الفدية. قال شيخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٢٢). (٢) اختلف العلماء في غير أهل الكتاب هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فذهب أحمد إلى أنها لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام فان لم يسلموا قتلوا هذا ظاهر مذهب أحمد، وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وذهب الشافعي: إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنها تقبل من جميع الكفار إلا العرب، وذهب مالك إلى أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش، أما المجوس فنقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على قبول الجزية منهم .. انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٠٨)، ومختصر المزني (٣٧٠)، والجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٠٢). (٣) انظر: تفسير السعدي (١١١)، والمختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي (١٤١).