للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

أشار السعدي في أول إيراده هذه المسائل إلى أنه سيبين أدلة بعض المسائل الفرضية من القرآن من خلال إشارات دقيقة، وعند ذكره لهذه المسألة وهو الإرث بالتعصيب، لم يتعرض لبيانها من القرآن من خلال إشارة دقيقة كما ذكر في بداية كلامه، وغاية ما ذكر هنا هو حديث أسامة بن زيد وقد تقدم وهو أصل في المسألة كما قال النووي: (وهذا الحديث في توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب) (١)، كما أشار إلى ذلك السهيلي، وابن كثير (٢).

الأخت مع البنت عصبة.

١٣٨ - قال السعدي - رحمه الله -: (وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات (٣) ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.) ا. هـ (٤)


(١) انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ٤٥).
(٢) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية (٨٤ و ٨٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٩١٢).
(٣) وهو قول عامة أهل العلم، وممن قال من الصحابة: عمر، وعلي، وزيد، وغيرهم رضي الله عنهم، خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فأسقط الأخوات بالبنات. انظر: إرشاد الفارض (٧٤)، والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (٦٧)، والمغني (٩/ ٩).
(٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٠).

<<  <   >  >>