للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة).]

تعريفها: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً وإثباتاً (١).

وقد استعمل السعدي هذه الدلالة للاستنباط، فمن الأمثلة على ذلك:

قول السعدي - رحمه الله -: (قال تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: ١٨٩]، ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور، أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، الذي قد جعل له موصلا فالآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة، التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم، ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله، يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه، فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود) ا. هـ (٢)


(١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧١)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٢٣٥)، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (٩ - ١٠)، ومصادر التشريع الإسلامي د. محمد صالح (٤٨٥).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٨٨)، والرياض الناضرة للسعدي (٤٣٠)، والقواعد الحسان للسعدي (٤) الاستنباط رقم: ٤٣.

<<  <   >  >>