للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه). ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح للمذكورين في الآية الأكل من بيوت هؤلاء دون أن يأذنوا لهم؛ لأن العرف أنهم لا يمنعون مثل هؤلاء من بيوتهم، فجعل الله ذلك العرف مخصص للمنع.

وقد أشار الرازي إلى نحو من ذلك فقال: (أنه لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل من يدخل عليهم والعادة كالإذن في ذلك، فيجوز أن يقال خصهم الله بالذكر، لأن هذه العادة في الأغلب توجد فيهم ولذلك ضم إليهم الصديق، ولما علمنا أن هذه الإباحة إنما حصلت في هذه الصورة لأجل حصول الرضا فيها، فلا حاجة إلى القول بالنسخ) (٢).

يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره.

قال تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ (٦١)} (النور: ٦١).

٣٤٨ - قال السعدي - رحمه الله -: (وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتاً للإنسان (٣)). ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأب يجوز


(١) انظر: تفسير السعدي (٥٧٦).
(٢) انظر: التفسير الكبير (٢٤/ ٣٢).
(٣) بناء على أن المعنى: من بيوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم، وذهب ابن عاشور إلى معنى آخر فقال: (والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد، أي أن يأكل أكلاً لا يشاركه فيه بقية أهله كأن يأكل الرجل وزوجه غائبة، أو أن تأكل هي وزوجها غائب فهذه أثرة مرخص فيها). انظر: النكت والعيون (٤/ ١٢٣)، والتحرير والتنوير (١٨/ ٣٠١).
(٤) انظر: تفسير السعدي (٥٧٦).

<<  <   >  >>