للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد (١)، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز بيع كلب الصيد، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أباح الصيد بكلب الصيد، ولا يحصل على كلب الصيد إلا بالبيع مما يدل على جواز بيع كلب الصيد.

قال الجصاص: (وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها، فدل على جواز بيع الكلب) (٣)، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم: ابن الفرس، والقرطبي. (٤)

وما ذهب إليه السعدي صحيح؛ لأن الآية تدل عليه باللزوم، فلازم الإباحة جواز بيعه وشرائه، وإلا كانت الإباحة ناقصة. والله أعلم.

ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل.

قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٥)} (المائدة: ٥).

١٧٧ - قال السعدي - رحمه الله -: ({وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ


(١) اختلف الفقهاء في حكم جواز بيع الكلب، فذهب الحنابلة والشافعية إلى تحريم بيع الكلاب أياً كانت معلمة أوغير معلمة، وذهب أبوحنيفة إلى جواز بيع الكلاب كلها وعنه رواية باستثناء الكلب العقور، واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: لا يجوز ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي. انظر: المغني (٦/ ٣٥٢)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥١)، والمبسوط (١١/ ٢٢٠).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٩٤).
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٣٧)، والجامع لأحكام القرآن (٦/ ٧٣).

<<  <   >  >>