قال القرطبي: (قيل إنها: محكمة، قاله ابن عباس، وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الاشعري. وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)، وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية، وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. أما بالنسبة للوجوب والاستحباب: قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجل، وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف، =