للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين" (١) أو كما قال وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرَّك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك -لكونه حق سفهاء، أو ثَم أهم من ذلك- فليقولوا لهم {قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)} يردوهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حضر بين يدي شخص، وله تطلع وتشوف للعطاء أن يعطيه ما تيسر، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل حث أصحاب القسمة على إعطاء من حضر القسمة، لأن حضوره هنا تطلعاً وتشوفاً للعطاء، فقاس على ذلك الحالات الشبيهة فمتى حضر من له تشوف فإنه يستحب إعطاءه.


= حكى هذا القول ابن عطية، والقشيري.
والصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٨ - ٤٩) باختصار، وتصرف يسير، وانظر كذلك: جامع البيان (٣/ ٦٠٨)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٠ - ٩٤)، وأحكام القرآن للهراسي (٢/ ٧٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٥٠)، وفتح القدير (١/ ٥٤٠).
(١) نص الحديث كما في صحيح البخاري: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولى علاجه). أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمه، باب الأكل مع الخادم، ح (٥٤٦٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولايكلفه ما يغلبه، ح (١٦٦٣).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٥).

<<  <   >  >>