والصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٨ - ٤٩) باختصار، وتصرف يسير، وانظر كذلك: جامع البيان (٣/ ٦٠٨)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٠ - ٩٤)، وأحكام القرآن للهراسي (٢/ ٧٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٥٠)، وفتح القدير (١/ ٥٤٠). (١) نص الحديث كما في صحيح البخاري: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولى علاجه). أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمه، باب الأكل مع الخادم، ح (٥٤٦٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولايكلفه ما يغلبه، ح (١٦٦٣). (٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٥).