للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّاكِعِينَ (٤٣)}) (١) وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: البغوي، والكيا الهراسي، والبيضاوي، والألوسي (٢).

ولا يمنع من اعتبار الأمرين معاً فالتعبير القرآني يسعهما جميعاً كما قرر ذلك البغوي فقال: (قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} أي صلوا مع المصلين: محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوع) (٣).

فائدة تقييد قتل النبيين بغير حق، زيادة الشناعة وإلا قتل الأنبياء لا يكون بحق.

قال تعالى: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٦١)} (البقرة: ٦١).

١٧ - قال السعدي - رحمه الله -: (وقوله تعالى: {بِغَيْرِ الْحَقِّ} زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم). ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية علة تقييد قتل النبيين بكونه بغير حق مع أن قتلهم لا يكون إلا كذلك، وبين أن العلة هي زيادة الشناعة عليهم بأنهم يقتلون الأنبياء بغير وجه حق وهم يعلمون ذلك ولا يجهلونه، وهذه علة خفية دقيقة يتوجه بها القيد المذكور.


(١) انظر: التحرير والتنوير (١/ ٤٧٣).
(٢) انظر: معالم التنزيل (١/ ٣٨)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٩)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/ ٥٩)، وروح المعاني (١/ ٢٤٧).
(٣) انظر: معالم التنزيل (١/ ٣٧).
(٤) انظر: تفسير السعدي (٥٣).

<<  <   >  >>