للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجبت عليه) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الزكاة على الزرع في الأرض المستأجرة، على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض، ووجه ذلك أن قوله تعالى: {أَخْرِجْنَا لَكُمْ} يقتضي ذلك فالزكاة على من أُخرج له الزرع.

قال ابن الفرس- موافقاً السعدي على هذا الاستنباط-: (. . . ومن اكترى أرضاً فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض. . .، ودليلنا قوله تعالى: {أَخْرِجْنَا لَكُمْ} فكان على الزارع) (٢).

كل شيء ليس معداً لعروض التجارة فلا زكاة عليه.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧)} (البقرة: ٢٦٧).

٧٧ - قال السعدي -رحمه الله-: (. . . ومنها -أي من فوائد الآية-: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة، أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة


(١) انظر: تفسير السعدي (١١٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٩١).

<<  <   >  >>