للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم.

قال تعالى: {ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)} (الأحزاب: ٦٠)

٣٨٢ - قال السعدي - رحمه الله -: (وهذا فيه دليل (١)، لنفي أهل الشر، الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر، وأبعد منه). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز نفي أهل الشر الذين يتضرر المسلمون بإقامتهم بين أظهرهم، ووجه استنباط ذلك من الآية القياس على جواز نفي أهل النفاق الذين أباح الله لنبيه نفيهم بسبب ما يقومون به من إضرار بالمسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب ونحو ذلك من الإرجاف، فقاس السعدي على ذلك جواز نفي كل من كان ببقاءه بين المسلمين إفساداً.

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط الجصاص فقال: (في هذه الآية دلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه ولم ينته عنه) (٣).

ومما يؤيد المعنى المستنبط وهو نفي أهل الشر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم)، وأخرج فلاناً،


(١) ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية، منها: أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتيسر له منزل آخر على حسب الاجتهاد، ومنها: جواز ترك إنفاذ الوعيد. انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٢١)، وروح المعاني (١١/ ٢٢٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>