للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن الأحكام: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن مسح الرأس يكفي فيه أي آلة فأي آلة وقع المسح بها، سواء كانت باليد أو بخرقة أو بخشبة أو بأي شيء آخر أجزأ، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى أطلق المسح ولم يقيده بآلة معينة مما يدل على جواز وقوعه بأي شيء.

وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعدي، قال الألوسي: (ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالها) (٢)، وقال ابن قدامة: (وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين، لأن الله أمر بالمسح، وقد فعله فأجزأه، كما لو مسح بيده أوبيد غيره؛ ولأن مسحه بيده غير مشترط) (٣)، كما أشار إلى ذلك ابن عطية (٤).

الرد على الرافضة بقولهم وجوب مسح الرجلين في الوضوء.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسِلُوا


(١) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢).
(٢) انظر: روح المعاني (٣/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المغني (١/ ١٨٢).
(٤) انظر: المحرر الوجيز (٥٢٠).

<<  <   >  >>