للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الفرس، والرازي، والقرطبي، والسيوطي، والبيضاوي، وأبوالسعود، والألوسي، والهرري (١).

ومما يؤيد هذا الاستنباط ويؤكده أن الكافر غير مستأمن على حقوق المسلمين، ولأن العدالة في الكافر مفقودة وهي أهم شرط في الشهود، قال ابن عاشور: (وأما الكافر فلأنّ اختلاف الدِّين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين، كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة، ولأنّه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه، وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي) (٢).

من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة.

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢٨٢)} (البقرة: ٢٨٢).

٨٧ - قال السعدي -رحمه الله-: (ومنها-أي فوائد الآية-: أن من نسي شهادته ثم ذُكّرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا


(١) انظر: معالم التنزيل (١/ ٢٠٣)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٩٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢١)، والتفسير الكبير (٧/ ٩٨)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٠)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٥)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٣٢٠)، والإكليل (١/ ٤٥١)، وروح المعاني (٢/ ٥٦)، وتفسيرحدائق الروح والريحان (٤/ ١٢٥).
(٢) انظر: التحرير والتنوير (٣/ ١٠٦).

<<  <   >  >>