للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة المؤمنون]

تحريم نكاح المتعة.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَنَمُ مَلُومِينَ (٦)} (المؤمنون: ٥ - ٦).

٣٣٣ - قال السعدي - رحمه الله -: (وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة (١)، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصوداً بقاؤها، ولا مملوكة). ا. هـ (٢)


(١) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير قال ابن عبد البر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار، وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة، وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه. انظر: المغني بتصرف (١٠/ ٤٦ - ٤٨).
(٢) انظر: تفسيرالسعدي (٥٤٨) و (٨٨٧).

<<  <   >  >>