للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المباشرة إلى التبين، فلا يجب عليه الاغتسال قبل الفجر لأنه إذا كانت المباشرة مأذوناً فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر) (١).

ومما يقوي هذا الاستنباط ويؤيده كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما، أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم) (٢).

لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد.

قال تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (١٨٧)} (البقرة: ١٨٧).

٤١ - قال السعدي - رحمه الله -: (قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (١٨٧)} (٣)

ودلت الآية. . . أن لا اعتكاف إلا في مسجد. . .) ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ووجه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة- والمراد به هنا ظرف المكان -


(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٨).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، ح (١٩٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، ح (١١٠٩).
(٣) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن الاعتكاف عام في كل مسجد فلا اختصاص بمسجد دون الآخر، واستنبط بعضهم أيضاً جواز اعتكاف المرأة في بيتها لأن الخطاب في الآية موجه للرجال دون النساء. انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٠)، والتفسير الكبير (٥/ ٩٧)، وروح المعاني (٢/ ٦٨).
(٤) انظر: تفسير السعدي (٨٧).

<<  <   >  >>