أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا، كالمتلقي من الإسرائيليات، والثاني: ما ثبتَ في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار.
والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ولمن يبيِّن لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، ولا غير مشروع لنا، وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا، وهو مذهب الجمهور) انظر: أضواء البيان بتصرف يسير (٢/ ٦٤ - ٦٨)، وانظر في هذه المسألة كذلك: الإشارات الإلهية (٢/ ١١٧)، وأحكام القرآن للهراسي (٣/ ٩٤)، والإكليل (٢/ ٦٤٤). (٢) انظر: تفسير السعدي (٢٣٣)، كما أن السعدي أورد هذا الاستنباط عند قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (الأنعام: ٩٠) فقال: (دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال) انظر: فتح الرحيم للسعدي (١٦٥)، والقواعد الحسان للسعدي (١٠).