(٢) انظر: البحر المحيط (٧/ ١١٠). (٣) فرّق الفقهاء في وجوب الإشهاد على العقود بين عقود النّكاح وغيرها:
فذهب جمهورهم إلى أنّ الإشهاد على عقد النّكاح واجب وشرط في صحّته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل)، وذهب مالك إلى أنّ الإشهاد غير واجب إذا تمّ الإعلان. أمّا عقود البيوع، فقد ذهب أبو موسى الأشعريّ، وابن عمر، والضّحّاك، وسعيد بن المسيّب، وجابر بن زيد، ومجاهد إلى أنّ الإشهاد واجب. وذهب كثير من الصّحابة والتّابعين، وجمهور الفقهاء والمفسّرين إلى أن الأمر للنّدب وليس للوجوب. وقد باع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأشهد، وباع في أحيان أخرى واشترى، ورهن درعه عند يهوديّ، ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرّهن لخوف المنازعة. قال ابن عطيّة: (والوجوب في ذلك قلق، أمّا في الدّقائق فصعب شاقّ، وأمّا ما كثر فربّما يقصد التّاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادةً في بعض البلاد، وقد يستحى من العالم والرّجل الكبير الموقّر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كلّه في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦/ ٢٣٠).